المؤسسة في سطور
صدر قانون الأيتام كأوّل تشريع ينظّم عملية إدارة وتنمية أموال الأيتام، وقد اعتبر إجراءً مرحلياً لحين تأسيس مؤسسة مستقلّة تتولى هذه المهمّة وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، ومن الجدير بالذكر أن القضاء الشرعي ومنذ أيام الخلافة العثمانية كان يتولى مهمة الإشراف على أموال الأيتام وتنميتها عن طريق الإقراض بالفائدة ، الأمر الذي وضع القضاء الشرعي في موضع الريّبة والتذمّر ودفع إلى إصدار قانون ينظّم عملية إدارة وتنمية أموال الأيتام.
بعد ذلك صدر قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام رقم (20) لسنة 1972 والذي تم بموجبه تأسيس مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام كمؤسسة رسمية عامة ذات استقلال مالي وإداري وغايتها المحافظة على أموال الأيتام وتنميتها بكافة وجوه الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبناءً عليه استقبلت المؤسسة أموال الأيتام النقدية المحولة لها من المحاكم الشرعية وتم استثمارها وتنميتها من خلال أوجه الاستثمار المتعددة في العقارات والمرابحة وغيرها من الاستثمارات التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
ولمواكبة التطورات الاقتصادية والإدارية، ولتضاعف حجم استثمارات المؤسسة، تم تشخيص الثغرات والمعوّقات التي تواجه المؤسسة وتحدّ من قدراتها التنافسية، وأصبحت الحاجة ماسّة لتطوير قانون المؤسسة وعليه تم مراجعة القانون السابق وإقرار قانون مؤقت جديد تحت الرقم (29) لسنة 2002 ، ووضع حيّز التنفيذ بتاريخ 24 / 4/ 2002 .
ثم صدرت الإرادة الملكيّة السامية بالمصادقة على إقرار القانون الدائم رقم (34) لسنة 2004 ليحل محل القانون المؤقت، وقد تضمن القانون عدة تعديلات جوهرية، وكان من أبرزها تحقيق مظاهر الاستقلال المالي والإداري للمؤسسة، باعتبار مجلس الإدارة المرجعية العليا لإدارة شؤون المؤسسة، وقد راعى القانون الجديد ضرورة وجود آلية تضمن للمؤسسة موافقة أعمالها ومعاملاتها المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تم تشكيل لجنة للرقابة الشرعية استناداً للمادة (17) من القانون كما اشتمل القانون على أن يتم تحصيل أموال المؤسسة وديونها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به بحيث يكون لديون المؤسسة حق الامتياز المقرر للأموال الأميرية ، ويمارس مدير عام المؤسسة صلاحيات الحاكم الإداري لهذه الغاية.
مهام المؤسسة
تعد مؤسسة تنمية أموال الأيتام مؤسسة رائدة وعريقة في مجال الاستثمار الإسلامي الحلال، والتي أنشئت بهدف المحافظة على أموال الأيتام وإدارتها وتنميتها واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم وبما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتحقيقاً لذلك تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المالية في مختلف وجوه الاستثمار التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأبرزها:
إقامة المشروعات التنموية أو المشاركة فيها.
الإيداع في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية.
تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الفردية والجماعية.
تطبيق وسائل الاستثمار الإسلامية كالمرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة المتناقصة والمساقاة والمزارعة وغيرها.
المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محدودة بمقدار مساهمته.
إنشاء الأبنية وشراء العقارات من أراضٍ وأبنية لبيعها أو تأجيرها.